رافع أن النبي نهى عنها ، فترك ذلك بخبر رافع ، وكان زيد بن ثابت سمع النبي يقول: « لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت » يعني طواف الوداع بعد طواف الزيارة ، فخالفه ابن عباس ، وقال: تصدر الحائض دون غيرها ، فأنكر ذلك زيد على ابن عباس ، فقال ابن عباس: سل أم سلمة ، فسألها ، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للحائض في أن تصدر ولا تطوف ، فرجع إلى ابن عباس ، فقال: وجدت الأمر كما قلت . وأخبر أبو الدرداء معاوية أن النبي عليه السلام نهى عن بيع باعه معاوية ، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا ، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله ، ويخبرني عن رأيه ، لا أساكنه بأرض ، فخرج أبو الدرداء من ولاية معاوية ولم يره يسعه مساكنته إذ لم يقبل منه خبره عن النبي ، ولو لم تكن الحجة تقوم عليه عند أبي الدرداء بخبره ما كان رأى أن مساكنته @