عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام"
رواه البخاري ومسلم
سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل يجوز استعمال أقلام الذهب وهل فيها زكاة ؟ فأجاب رحمه الله تعالى الأصح تحريمها على الذكور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم"وقوله صلى الله عليه وسلم"هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم"أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر يكملها النصاب وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
والله ولي التوفيق