فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 53

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدلوا بأدلة التحريم مثل حديث حذيفة وحديث أم سلمة · ولم يروا صارفًا لها عما تدل عليه من التحريم · ولعل حديث استثناء الضبة اليسيرة من الفضة لم يبلغهم ·

دليل القول الثاني:

حديث عاصم الأحول عن أنس، والحديث صريح في جواز الضبة اليسيرة من الفضة، ويقاس عليها غيرها · ويناقش: بأن الحديث دل على الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة فيقتصر على ما دل عليه النص ·

دليل القول الثالث:

استدلوا بأحاديث النهي وحملوها على الكراهة، والصارف عن التحريم هو أدلة جواز الفضة فيما ورد به النص · ويناقش: بأن ما ذكر صارفًا عن التحريم، إنما هو في الضبة اليسيرة للحاجة فيقتصر على ذلك ·

دليل القول الرابع:

استدلوا بأنها إن كانت الضبة في موضع الشارب حصل بذلك استعمال الفضة، وهو منهي عنه، وإن لم يباشر فلا استعمال فيجوز · ويناقش: بأن النهي وارد على استعمال إناء الفضة فيدخل في النهي ما فيه شيء من الفضة، إلا ما ورد النص باستثنائه ·

أدلة القول الخامس:

استدلوا على تحريم الضبة الكبيرة بالأحاديث الدالة على تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة واستعمالها ·

واستدلوا على جواز الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة بحديث عاصم عن أنس في قدح النبي صلى الله عليه وسلم ·

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الخامس أنه يجوز تضبيب الإناء بالضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، لما يأتي:

1 -قوة أدلته · وما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة ·

2 -الوقوف على ما وردت به النصوص ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت