2 -أن تحلية الإناء بالذهب أو تضبيبه به، يجعل الذهب تابعًا والعبرة للمتبوع لا التابع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها (3) · ويناقش: من وجهين:
أ- أن مستعمل الإناء المحلى بالذهب أو المضبب به يصدق عليه أنه مستعمل للذهب، فيدخل في النهي عن استعمال آنية الذهب (4) ·
ب- أنه ليس كل تابع يغتفر، ثم رن النص ورد باستثناء الضبة اليسيرة من الفضة فيقتصر عليها ·
3 -أن الذهب والفضة استويا في تحريم الإناء فكذلك في الضبة· ويناقش: بأنهما لما استويا في تحريم الإناء: استويا في تحريم الضبة، إلا ما استثني بدلالة النص، وهو ضبة الفضة، فتبقى ضبة الذهب على التحريم ·
دليل القول الثاني:
(التحريم على الذكور دون الإناث) · حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها) (1) · ويناقش الاستدلال بهذا الحديث بأن الدليل دل على تحريم أواني الذهب والفضة على الذكور والإناث، ومستعمل الإناء الذي فيه ضبة ذهب مستعمل لكل جزء فيه، فيصدق عليه أنه مستعمل لإناء الذهب (2) ·
دليل القول الثالث:
(الكراهة) · أن مستخدم جزء من الإناء كمستخدم الإناء فإذا استخدم المضبب فقد استخدم الذهب (3) · ويناقش: بأن هذا يدل على التحريم لا على الكراهة ·
أدلة القول الرابع:
1 -حديث حذيفة وحديث أم سلمة (4) ، حيث دلا على تحريم آنية الذهب والفضة، والتحريم شامل لآنيتهما وما ضبب أو حلي بهما ·
2 -حديث عاصم الأحول عن أنس (5) ، حيث دل على جواز الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، وهذا يدل على اقتصار الاستثناء على ما ورد به النص، وحيث لم يرد استثناء الذهب فيبقى على التحريم ·
الترجيح: