18.إذا أوصى الموصي لأحد بسكن داره أو بغلتها وقيدها بمدة محددة , فللموصي الانتفاع بها خلال المدة المحددة التي حددها الموصي بوصيته .
19.إذا أوصى الموصي لأحد بالمنفعة لمدة"سنين"بدون أن يقيدها بعدد معين فإنها تنصرف إلى ثلاث سنوات فقط .
20.إذا أوصى الموصي لاثنين معينين , وكان احدهما ميتا أو معدوما وقت صدور الإيجاب من الموصي فان هذا الميت أو المعدوم لا يستحق شيئا لأنه ليس أهلا للتملك ويستحق الموجود أو الحي الموصى به"في حدود الثلث", وإذا مات احد من الاثنين الموصى لهما قبل موت الموصي أو كان استحقاقه للوصية معلق على شرط وفقد هذا الشرط فان الموصى له الآخر يستحق فقط نصف الثلث .
21.إذا مات الموصى له بعد الموصي وقبل قبول الأول للوصية أو ردها فإنها تكون من نصيب ورثته"الهاء تعود على الموصى له".
22.تجوز الوصية للحمل بشرطين:
أ . أن يثبت وجوده في بطن أمه عند إنشاء الوصية , فان لم يثبت وجوده كانت الوصية باطلة .
ب . أن يولد حيا حياة مستقرة بظهور علامات الحياة .
23.إذا جاءت المرأة الموصى لما في بطنها بتوأمين حيين فالوصية لهما مناصفة , وان مات احدهما بعد الولادة كانت وصيته ميراثا باعتبار الموصى به دخل في ملكه , وان مات احدهما قبل الولادة فالوصية كلها للحي منهما .
24.إذا أوصى الموصي للموصى له بسكنى داره فانه لا يجوز للأخير"أي الموصى له"إجارتها , وان أوصى له بغلتها فلا يجوز له سكناها .
25.إذا أوصى الموصي بغلة أرضه للموصى له , فله ذلك بعد موت الموصي وسواء كانت الصيغة تأبيدا أو إطلاقا لها بلا مدة محددة .
26.تجوز الوصية لواحد بالغلة ولآخر بالأرض .
كيفية إخراج الوصية الاختيارية:
أولا: الوصية في حدود ثلث التركة: