10.يجب لاستحقاق الموصى له الوصية , أن يقبلها وان يصدر قبوله لها بعد موت الموصي لا قبل ذلك , فان قبلها بعد موت الموصي كان الموصى به ملكا له , سواء قبضه أم لم يقبضه , فان لم يقبل الوصية أو لم يردها فهي موقوفة لا يملكها احد من الورثة , ولا الموصى له بها , لحين قبولها أو ردها أو موته"والهاء تعود على الموصى له", فان مات بعد موت الموصي وقبل قبوله للوصية أو ردها , أصبح الموصى به ملكا للورثة .
11.يجوز للموصي الرجوع عن وصيته للموصى له , سواء بقول صريح يصدر عنه ويفهم مضمونه ومعناه , أو بفعل يكون من شأنه إزالة اسم الموصى به , أو تغيير معالمه الأساسية وصفاته , أو الزيادة عليه , أو أن يجري الموصي تصرفا من شأنه إزالة الموصى به عن ملكه , كالبيع والهبة , أو خلطه بغيره بحيث يستحيل تمييزه أو يتعسر ذلك , أو إن يستهلك الموصي الشيء الموصى به كاستهلاك الشاة الموصى بها .
12.يضمن الورثة الموصى به إن استهلكوه سواء كان ذلك قبل قبول الموصى له أو بعده .
13.لا ضمان على الورثة إن هلك الموصى به في يدهم أو في يد احد منهم إن كان بلا تعد .
14.تكون الوصية في حدود الثلث"أي ثلث جميع مال الموصي", فان زادت عن الثلث فإنها تكون موقوفة على إجازة الورثة .
15.إذا أوصى الموصي بقدر مجهول من ماله"أي لم يحدد مقدار الوصية"فالأمر في ذلك متروك للورثة , فللورثة إعطاؤه"والهاء تعود على الموصى له"ما شاءوا .
16.إن لم يكن للموصي ورثة , وأوصى لأحد بسهم واحد فله نصف ما ترك الموصي , والنصف الآخر لبيت مال المسلمين .
17.إذا أوصى الموصي لأحد بسكن داره أو بغلتها , ولم يقيد ذلك بمدة معينة أو نص في وصيته على التأبيد , فتنصرف إلى مدة حياة الموصى له , فله حينئذ سكن دار الموصي بعد موته أو الانتفاع بغلتها , ثم بعد موت الموصى له فإنها ترد إلى ورثة الموصي .