(1) مسند الإمام أحمد ج2 ص05 · صحيح مسلم بشرح النووي ج2 ص801 · السنن الكبرى للبيهقي ج5 ص023 · مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج4 ص87 - 97 ·
(2) الفوائد ص251 ·
(1) سنن الترمذي ج4 ص965، وفي مسند الإمام أحمد ج3 ص891 بلفظ: (كل ابن آدم خطاء فخير الخطائين التوابون) ·
(1) وللفقهاء تفصيل في مسألة الآمر بالقتل والمباشر له فالإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يرون القتل على المباشر ويكتفى بتعزير الآمر وقالت طائفة أخرى ينبغي قتلهما معًا أما إذا كان للآمر بالقتل سلطان على المباشر فعند الإمام أبي حنيفة وقول للشافعي يقتل الآمر دون المباشر وفي قول آخر للشافعي يقتل المباشر دون الآمر وعند الإمام مالك يقتلان معًا ·
(2) سورة النساء الآية 93 ·
(1) سورة الأنفال الآية 27 ·
(2) سنن أبي داود ج3 ص092 · سنن الترمذي ج3 ص465 · مسند الإمام أحمد ج3 ص414 · السنن الكبرى للبيهقي ج01 ص172 · مجمع الزوائد ج4 ص541 ·
(3) المادة 82· والخطأ المقصود هو ما يقع في علم الصيدلي بالأدوية وليس المقصود به ما يتعلق بمهنة الطبيب·
(1) سورة آل عمران الآية 401 ·
(2) صحيح مسلم بشرح النووي ج2 ص22 - 52 · سنن النسائي ج8 ص111 - 211 · مسند الإمام أحمد ج3 ص92 · وفي سنن الترمذي ج3 ص813 بلفظ: (من رأى منكرًا فلينكره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) ·
(3) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج21 ص833 · سنن الترمذي ج3 ص354 · مسند الإمام أحمد ج3 ص99 · السنن الكبرى ج01 ص09 ·
(4) إحياء علوم الدين ج2 ص892 ·
(1) القوانين الفقهية ص622، وانظر شرح منح الجليل ج9 ص81 - 91 ·
(2) مغني المحتاج ج4 ص3، والمغني والشرح الكبير ج9 ص123 - 033 ·
(1) المغني والشرح الكبير ج01 ص943 - 053 ·
(1) معالم القربة في أحكام الحسبة ص552 - 652 ·
(2) معين الحكام ص732 ·
(1) الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي ج2 ص814 - 024 ·
(1) المادة 65 ·
(2) المادة 75 ·
(3) المادة 06 ·