فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 65

3)وأن يملك زادًا يكفيه ذهابًا وإيابًا، 4) وأن يكون ذلك زائدًا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه.

الأقرب للصواب أن من وجد راحلة وزادًا يكفيه للذهاب إلى الحج وجب عليه الحج ولا يلزم أن يكون صالحًا لمثله .

لا يلزم الزوج شرعًا بنفقات حج زوجته وإن كان غنيًا،

حج المديون

يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين .

الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج.

من كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج وإن حج لم يقض به فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون .

إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه.

الأولى للمدين ألا يحج ، ولو أذن له صاحب الدين .

حج الصبي

الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام،

وإذا لم يكن مميزًا فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه .

الأقرب للصواب أنه لا يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة فيتحلل ولا شيء عليه ، وهو مذهب الحنفية ومال له صاحب الفروع .

صحة حج الصبي خلافًا للحنيفة الذين لا يقولون بذلك ، وأجرها وثوابها لمن حجج الصبي سواءً كان من الوالدين ، أو كان من إخوانه . وإذا وقعت من الصبي فهي حجة نافلة لا تجزيء عن الفريضة فإذا بلغ وجب عليه أن يعيد الحج .

إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ قال"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت