لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة؛"الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع".
يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعًا؛ ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة""
لم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد،
يجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه؛"تعجلوا إلى الحج - يعني: الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له".
أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه؛ لظاهر قوله (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته:"أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا".
لا يصح حج من كان تاركا للصلاة وكذا من كان يصلى ويدع الصلاة لقول ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ"الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ"وقوله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ"إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاة".
من حج من مال حرام صح الحج لأن أعمال الحج كلها بدنية ، و عليه التوبة من الكسب الحرام.
كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وأنه ينقص أجر الحج، ولا يبطله,
يصح حج الشاب قبل أن يتزوج بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم .
إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه،
الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج ا لنافلة للمجاهدين لأن صلى الله عليه و آله و سلم قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح
من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج .
الإستطاعة
الاستطاعة بالنسبة للحج:
1)أن يكون صحيح البدن، 2) وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله،