أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث.
يأخذ الحصى كل يوم بيومه ، أكبر من الحمص ودون البندق .
ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحُمُّص قليلًا.
ألا يغلو في هذا الحصى ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- أخذ سبع حصيات أمر الفضل أن يلتقطها بمزدلفة وأخذهن بكفه ثم قال: (( أيها الناس بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ) )،
لم يصح الرمي إذا رمى بحجر كبير قالوا: لأنه ليس بالحصى المعتبر لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- رمى بمثل حصى الخذف وهو الحصى الذي يحذف به ويخذف
ولا يستحب غسل الحصى، بل يرمى بها من غير غسيل؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه،
الصحيح أن غسل الحصى بدعة لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لم يفعله .
يجب أن يكون بالحصى وما في حكمه مما هو من الأرض فلا يصح الرمي بالخشب لأنه ليس من جنس الأرض ، وكذلك الورق لا يصح الرمي به ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- رمى بالحصى .
ولا يرمى بحصى قد رمي به .
الراجح أنه يجزيء الرمي بحجر مستعمل ، وهو الأرفق .
لا يجوز الرمي مما في الحوض أما الذي بجانبه فلا حرج
كسر الأسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها .
رمي جمرة العقبة
السنة أن يبتدأ الحاج برمي جمرة العقبة صبيحة يوم النحر, وقال الفضل-رضي الله عنه-: كنت رديف النبي-صلى الله عليه وسلم- فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ،
أخذ جمهور العلماء أن التليبه بالنسبة للحاج يقطعها عند رمي جمرة العقبة,
ثم رموها من حين وصولهم
بسبع حصيات متعاقبات،
أن تكون متفرقة ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- فرقهن . فلو جمعهن ورماهن رمية واحدة فهن في حكم الحصاة الواحدة .
يرفع يده عند رمي كل حصاة .
ويُكَبِّر،
ويستحب أن يرميها من بطن الوادي،