فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 65

والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل، لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء، ولا يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم.

الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه، ولا على عمرته، فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منيًا، ولا فدية عليك؛ لأن الاحتلام ليس باختيارك.

من أحتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل.

7-قطع الشجر

يحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها؛"إن هذا البلد - يعني:مكة - حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يختلي خلاها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدٍ"والمنشد: هو المعرف، والخلا: هو الحشيش الرطب،

يجوز قطع شجر الإذخر ، ويستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة .

لا حرج في أخذ الفقع فهو ليس بأشجار ولا حشيش .

الحق أن من قطع شيئًا من الأشجار فإنه يأثم ولاشيء عليه ، وما ورد عن بعض الصحابة فهو من باب التعزير .

لو خرج شوك إلى طريق المارة لم يجز قطعه لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كما في البخاري:"وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا".

لو نبت شجر في الطريق ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول به عنه جاز قطع الشجر للضرورة ، وإن لم يكن هناك ضرورة فالواجب عدول الطريق عنها .

لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه ، وكذا الجراد فقتله .

وإذا أتلف شيئًا من شجر الحرم أو حشائشه مملوكًا لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكًا لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه عن ذلك.

الدم والفدية

اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات: ( فيه دم ) ، يعنون أحد ثلاث أمور:

الدم .

إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت