فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 65

تسقط الفدية عمن صاد ناسيًا ، أو مكرهًا أو جاهلًا ؛ لأنه حق لله فلا يستوي فيه العمد وغيره ، وقوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ"نص في الموضوع .

ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة، سوى أنه لا يصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم.

6-الخطبة والجماع

تزوج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ميمونة وهو حلال ، وميمونة ورافع أعلم من ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ بحادثة الزواج لصغر سنه حين إذٍ ، أو يقال إن ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ لم يعلم بزواج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ إلا بعد أن أحرم ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فظن أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ تزوجها وهو محرم بناءً على علمه ، وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه .

لا يصح عقد النكاح إن كان الزوج أو الزوجة أو وليها محرمًا ؛ ولا فدية فيه ، ولابد من عقد جديد وينسب له الأولاد .

الصحيح أنه يصح عقد النكاح بعد التحلل الأول ، وبه قال شيخ الإسلام .

من جامع قبل التحلل الأول عليه خمسة أمور: الإثم ، وفساد النسك ، والمضي فيه ، وبدنة ـ تذبح في القضاء ـ ، وحج من قابل ، ويجب أن يجتنب كل المحظورات ويأتي بكل الواجبات في إحرامه الفاسد .

إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم ؛ وعليه فدية أذى .

من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجه إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة أيام .

من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعى فعليه دم .

لا يفسد حج من أكرهت على الجماع .

تسقط الفدية عمن جامع ناسيًا ، أو مكرهًا أو جاهلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت