الصفحة 23 من 219

232.* لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين بن منظور / المجلد الأول

دارصادر بيروت - لبنان ص 605.

(2) : الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية / على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة /

الجزء السادس / ص 426 * الجزء الخامس من حاشية العلامة الفقيه محمد أمين الشعير

بإبن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام

أبي حنيقة وبهامشها الشرح المذكور مع تقريرات بعض الأفاضل / الطبعة الثالثة بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر المحمية / سنة 1326هـ / ص 499.

ثانيًا: - طريق التعصيب (1) ، ويأخذه كل من ليس له سهم مقدر، وهو نوعان

أ: - التعصيب بالغير ويكون لأربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن، فالبنات بالإبن وبنات الأبن بإبن الإبن، وإبن إبن الإبن إذا إحتاجت إليه فلا ترث بدونه، والأخوات لأب وأم بأخيهن، والأخوات لأب بأخيهن.

ب: - التعصيب مع الغير ويكون للأخوات لأبوين، والأخوات لأب في حال إنعدام الأخوات لأب، يصرن عصبة مع البنات أو بنات الإبن. (2)

وان الوارثات من النساء بطريق الفرض أو التعصيب هن:

1: - إثنتان من الأصول (أعلى النسب) هن: (الأم، والجدة الصحيحة)

2: - وإثنتان من الفروع (أسفل النسب) هن: البنت، وبنت الإبن وإن نزل. )

3: - وواحدة من الحواشي (الفروع) هي الأخت مطلقًا (لأبوين أو لأب أو لأم

4: - وواحدة أجنبية (أي من غير المحارم) هي: (الزوجة) . (3 (

فهؤلاء مجمع على توريثهن، وأكثرهن ثبت توريثهن بالكتاب والسنة - كما سيتبين- فإذا اجتمعن ورثت البنت وبنت الأبن والأخت الشقيقة، وتسقط الجدة مطلقًا بالأم، كما تسقط الأخت لأب بالشقيقة، والأخت لأم بالبنت. (4)

(1) : * العصبة لغةً: قرابة الرجل لأبيه، وبنوه، وأولياؤه الذكور من الورثة.

-مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى سنة 660 هـ / دار

الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 1967م / ص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت