الصفحة 22 من 219

(5) : * دستور الأسرة في ظلال القرآن / أحمد فائز / مؤسسة الرسالة / ص364 ـ 365.

الفصل الثالث

الحالات التي ترث فيها المرأة وأنصبتها.

المبحث الأول: ميراث الأم والجدة الصحيحة.

المبحث الثاني: ميراث البنت وبنت الإبن.

المبحث الثالث: ميراث الاخت لأم والأخت الشقيقة والأخت لأب.

المبحث الرابع: ميراث الزوجة.

المبحث الخامس: ميراث ذوات الأرحام.

المبحث السادس: متفرقات.

الحالات التي ترث فيها المرأة وأنصبتها

إن الإسلام عالج مسألة ميراث المرأة بشكل ولا أروع حيث حدد لها نصيبها في كل مسألة إرثية بما فيه تحقيق العدالة وبالبحث في ميراث المرأة، نجد أن القرآن الكريم يورثها عن طريق الفرض غالبًا وليس التعصيب، وما ذلك إلا لحكمة أرادها الله عز وجل تتجلى فيها النظرة الخاصة للمرأة:

أتكريمًا بأن جعل أصحاب التعصيب لا يأخذون إلا ما يتبقى بعد أصحاب الفروض

ب وانصافًا حتى لايجرؤ الذكورعلى التلاعب بأنصبة النساء أوحرمانهن مما لهنّ.

ولو حاولنا حصر الحالات التي ترث فيها المرأة لوجدنا أنها ترث عن طريقين هما:

أولًا: - طريق الفرض (1) ، أي بما ثبت وجوبه ومقداره بالنص القرآني أو السنة النبوية الصحيحة أو اجماع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - فلا مجال للإجتهاد فيه، وقد سمي بذلك لأن له معالم وحدودًا؛ والتصق أسم الفرائض بعلم المواريث وبات يفهم من مفردة الفرض، (النصيب الإرثي) ، قال تعالى في الآية السابعة من سورة النساء: (نصيبًا مفروضا) أي مقدارًامحددا ًمعلومًا. (2)

(1) : * الفرض لغة: هو القطع والتقدير. * المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي

تأليف العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة 770 هـ ـ الجزء

الأول / 1391هـ - 1978م / دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ص 562

... * ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة / الطاهر أحمد

الزاوي / الجزء الثالث - 1399هـ - 1979م / دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان / ص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت