ومن التعاريف المهمة أيضًا تعريف مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، حيث عرّفا الإرهاب في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن المجلس المذكور عام 1998م، عرّفاه بأنه: (كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أيًا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق، أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو اختلاسها، أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر) (1) .
تعريف المجمع الفقهي الإسلامي بجدة في المملكة العربية السعودية الذي أصدره في 15/10/ 1421هـ الموافق 10/1/2001م - أي قبل أحداث 11 من سبتمبر 2001م بعشرة أشهر- حيث جاء فيه: (هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه، أو دمه أو عرضه أو عقله، أو ماله، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد، والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة، وإخافة السبيل، وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، ومن صنوفه: إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، فكل هذا من صور الفساد في الأرض، كما قال تعالى: { وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ } [القصص: 77 ] .
(1) حقيقة موقف الإسلام من التطرف والإرهاب، للدكتور، د / سليمان بن عبدالرحمن الحقيل، حقيقة موقف الإسلام من التطرف والإرهاب، مطابع الحميضي، الطبعة الأولى 2001م ص77، 78.