وهو نفيٌ بمعنى النهي . أي لا ابتداء ، ولا جزاء ، يعني متعديا عن مقدار حقه في الاقتصاص الخ ما ذكره البيري (1) .
والمشهور في الفرق بينهما:
أن الأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقًا .
والثاني: إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابل (2) .
(1) البيري: إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري ، الحنفي ، المتوفى سنة 1099هـ ، مفتي مكة . ولد وتوفي بالمدينة ، مؤلفاته ورسائله كثيرة تنيف على سبعين ، منها: عمدة ذوي البصائر بحل مهمات الأشباه والنظائر ، الإتحاف بالأحاديث الواردة في فضل الطواف ، شرح منظومة ابن الشحنة ، السيف المسلول في جواز دفع الزكاة لآل الرسول ، القول الأزهر فيما يفتى به بقول الإمام زفر . انظر هدية العارفين 1/34 ، معجم المؤلفين لعمر كحالة 1/22 ، الأعلام للزركلي 1/36 .
(2) في ( أ ) المقابلة ، وكلاهما صحيح .