فما حكم إقامة مثل تلك المجالس؟ وما حكم أخذ الأجرة عليها؟
فالجواب:
-أنه لا يمكن تقييد مجالس الذكر بأوقات دون دليل ولا دليل على إقامة مجلس ذكر في نهاية المآتم - آخر يوم في العزاء- وكذا في العرس، فهذه بدعة ولا يجوز أخذ الأجرة على البدعة.
-إن الأناشيد الملحنة ضرب من الغناء، واتخاذ ذلك مهنة مذموم شرعًا، وكسب الغناء كسب خبيث.
-استعمال الدف في الذكر: بدعة مذمومة، يحرم أخذ الأجرة عليها.
-استعمال الدف في العرس للنساء دون الرجال.
فالحاصل: أن مثل هذا المجلس ليس بدعة، إنما بدع متراكمة، فضلًا عن المحظور الشرعي.
لذلك فالراجح: عدم جواز إقامة مثل تلك المجالس وكسبها حرام لا يحل أكله والله أعلم.
قاعدة جامعة
وفي الختام نسوق قاعدة جامعة تعد أصلًا لما سبق وهي:
أن الدف من اللهو المباح و (الأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتًا وكيفية تقليلًا لمخالفة النص) ( [28] ) .
تمت والحمد لمن آلاؤه جلت، والصلاة والسلام على من به الرسل ختمت.
(1) انظر مصنف ابن أبي شيبة [5/ 316 - 317]
(2) فتح الباري لابن رجب الحنبلي [6/ 426] .
(3) رواه البخاري (5590) معلقًا بصيغة الجزم.
(4) انظر الكلام على تعاليق الصحيح تدريب الراوي [1/ 117 - 121] .
(5) فتح الباري [10/ 45] .
(6) وللاستزادة بتوسع انظر: إغاثة اللهفان [1/ 288 - 296] وتهذيب السنن [5/ 271] لابن القيم، وفتح الباري [10/ 43 - 45] .
(7) انظر فتح الباري [10/ 45] و نيل الأوطار [8/ 116] . فحوى الخطاب: هو ما يسميه الأصوليون دلالة النص ومعناه: دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى. انظر المناهج الأصولية ص312 ومنه التلويح على التوضيح [1/ 131] .
(8) إغاثة اللهفان [1/ 289] بتصرف.
(9) انظر في مسألة الاستحسان المستصفى للغزالي [1/ 139] وأصول السرخسي [2/ 203 - 205]
(10) فتح الباري [1/ 354] .