فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 32

وقال أيضا: ولهذا نرى أن السبحة وإن كان التسبيح بها جائزًا لكنه لا ينبغي استعمالها بل الأفضل والأولى أن يسبح بأنامله (1) ، وقال أيضا: أجاب فضيلة الشيخ: السبحة ليست بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نساء وهن يسبحن بالحصى فقال عليه الصلاة والسلام اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات فقد بينت السنة حكم التسبيح بغير الأصابع وأن الأولى التسبيح بالأصابع فالأولى أن يسبح الإنسان بالأصابع وإن كان لا يستطيع الإحصاء بالأصابع فلا حرج أن يسبح بحصى أو بمسبحة لكن بشرط أن يبتعد في ذلك عن الرياء بأن لا يسبح بذلك أمام الناس في غير وقت التسبيح فيعجب الناس به ويخشى عليه من الرياء في هذه الحال؟ (2) ، وقال أيضا: ا رأيكم في استخدام المسبحة في التسبيح؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب: استخدام السبحة جائز، لكن الأفضل أن يسبح بالأنامل وبالأصابع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( اعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات ) )275. ولأن حمل السبحة قد يكون فيه شيء من الرياء؛ ولأن الذي يسبح بالسبحة غالبًا تجده لا يحضر قلبه فيسبح بالمسبحة وينظر يمينًا وشمالًا. فالأصابع هي الأفضل وهي الأولى (3) ، وقال أيضا: السؤال: يقول هذا السائل علي ما حكم السبحة في الإسلام مع ذكر الأدلة الصحيحة في إخراج الأحاديث وجزاكم الله عنا كل خير؟ الجواب: الشيخ: السبحة يريد بها السائل الخرز التي تنظم في سلك بعدد معين يحسب به الإنسان ما يقوله من ذكر وتسبيح واستغفار وغير ذلك وهذه جائزة لا بأس بها لكن بشروط أن لا تحمل الفاعل علي الرياء أي علي مراءات الناس كما يفعله بعض الناس الذين يجعلون لهم مسابح تبلغ ألف خرزة ثم يضعونها قلادة في أعناقهم كأنما يقولوا للناس انظروا إلينا نسبح بمقدار هذة السبحة أو ما أشبه ذلك الشرط الثاني أن لا يتخذها علي وجه مماثل لأهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله مالم يشرعه من الأذكار القولية أو الاهتزازات الفعلية لأن من تشبه بقوم فهو منهم ومع ذلك فاننا نقول إن التسبيح بالأصابع أفضل لأن النبي صلي الله علية وسلم أرشد الي ذلك فقال اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات أي سوف يشهدن يوم القيامة بما حصل فالأفضل للإنسان أن يسبح بالأصابع لوجوه ثلاث الأول أن هذا هو الذي أرشد الية النبي صلي الله علية وسلم الثاني أنه أقرب إلى حضور القلب لأن الإنسان لا بد أن يستحضر العدد الذي يعقدة بأصابعة بخلاف من كان يسبح بالسبحة فإنه قد يمرر يده علي هذه الخرزات وقلبه ساه غافل الثالث أنه أبعد عن الرياء كما أشرنا إلية آنفا. (فتاوى نور على الدرب) (4)

وممن قال بالجواز من المعاصرين: الشيخ عبد الله الجبرين حيث قال: س: ما حكم التسبيح بالحصى أو النوى؟ استعمال السبحة جائز عند الحاجة، قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم- جويرية إحدى زوجاته على التسبيح بالحصى، ولكن أرشدها إلى التسبيح المجمل؛ فلا بأس أن يفضل أنه يعد التسبيح بأصابعه؛ لأنها تشهد له قال صلى الله عليه وسلم: (اعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات) فيعقد التسبيح بأصابع يديه الثنتين اليمين واليسرى، حتى تشهد له؛ هذا أفضل من استعمال السبحة، أو استعمال الحصى والنوى ونحو ذلك، وإن احتاج إلى السبحة جاز 0 (5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -ابن عثيمين http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7647.shtml

2 -ابن عثيمين http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8498.shtml

3 -ابن عثيمين http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18007.shtml

4 -ابن عثيمين http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1198.shtml

5 -ابن جبرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت