(3) المدخل الفقهي 2/ 987
القاعدة الخامسة: الأصل براءة الذمة (1) .
المعنى الإجمالي القاعدة:
هذه القاعدة أيضًا من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك) ومعناها: أن الأصل في ذمم الناس فراغها من جميع أنواع التحمل والالتزام إلى أن يثبت ذلك بدليل، لأن الناس يولدون وذممهم فارغة. والتحمل والالتزام صفة طارئة، فيستصحب الأصل المتيقن به، وهو فراغ الذمة إلى أن يثبت خلاف ذلك (2) .
ويؤيد ذلك ما جاء في سنن الترمذي قول الرسول صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (3)
من فروع القاعدة:
1ـ إذا ادعى شخص على آخر دينًا لم تقبل دعواه إلا بدليل (4) .
2ـ إذا اتهم إنسان شخصًا بالقتل أو غيره فإن المتهم بريء إلى أن تثبت هذه الدعوى بالدليل. (5) .
3ـ توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله، لأن الأصل براءة ذمته، بل تعرض على المدعى. (6)
4ـ لو اختلف المؤجر مع المستأجر في مقدار الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه، وعلى المؤجر البينة (7)
5ـ لو قال الجاني هكذا أوضحت، وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما، صدق الجاني، لأن الأصل براءة الذمة (8) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاشباه والنظائر ابن نجيم 64، الاشباه والنظائر السيوطي 53، القواعد الكلية 146
(2) القواعد الكلية 147
(3) سنن الترمذي 3/ 625
(4) القواعد الكلية 147
(5) القواعد الكلية 147.
(6) الاشباه والنظائر السيوطى 53
(7) القواعد الكلية 147