الصفحة 16 من 33

6ـ من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر (1) .

7ـ لو ادعى المستأجر دفع الأجرة إلى المؤجر، وأنكر المؤجر ذلك، كان القول مع اليمين، لأن الأصل بقاء الأجرة في ذمة المستأجر إلى أن يثبت دفعها إلى المؤجر (2) .

8 ـ اختلف الزوجان في التمكين، فقالت سلمت نفسى إليك من وقت كذا، وأنكر فالقول قوله، لأن الأصل عدم التمكين (3) .

9 ـ إذا شك الزوجان بعد الدخول فقال الزوج أسلمت في عدتك فالنكاح باق فقالت بل أسلمت بعد انقضاء عدتي فوجهان. احدهما أن القول قوله لأن الأصل بقاء النكاح. والثاني أن القول قولها لأن الأصل عدم السلامة في العدة (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاشباه والنظائر ابن نجيم 62.

(2) المدخل الفقهي الزرقاء 2/ 982، القواعد الكلية 145.

(3) الاشباه والنظائر السيوطي52، الاشباه والنظائر ابن نجيم 63.

(4) القواعد لأبن رجب 337، المغني 7/ 120.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت