(5) المدخل الفقهي 2/ 981
الفصل السادس: تطبيقات على القاعدة:
تطبق هذه القاعدة في مسائل كثير من أبواب مختلفة سواء في العبادات أو المعاملات أو العقود ومن هذه التطبيقات:
1ـ إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين (1) .
2ـ لو شك هل صلى ثلاثة أو أربعا وهو منفرد بنى على اليقين إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته وإن كان إماما فعلى غالب ظنه لأن المأموم ينبهه فقد عارض الأصل هنا ظهور تنبيه المأموم على الصواب وقال الشافعي ومالك يبني على اليقين مطلقا لأنه الأصل (2) .
3ـ إذا شك هل طاف ستا او سبعا أو رمى ست حصيات او سبعا بنى على اليقين (3)
4ـ إذا شك هل عم الماء بدنه وهو جنب أم لا لزمه يقين تعميمه ما لم يكن ذلك وسواسا (4) .
5ـ إذا اشترى ثوبا جديدا أو لبيسا وشك هل هو طاهر أو نجس فيبني الأمر على الطهارة ولم يلزمه غسله (5)
6ـ إذا كان عليه حق لله عز وجل من صلاة أو زكاة أو كفارة أو عتق أو صيام وشك هل أتى به أم لا لزمه الإتيان به الثانية عشرة إذا شك هل مات مورثه فيحل له ماله أو لم يمت لم يحل له المال حتى يتيقن موته (6) .
7ـ إذا شك في حياة الرجل وموته لتوريثه بنى على يقين الحياة (7) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العمدة 1/ 83
(2) بدائع الفوائد 3/ 779
(3) بدائع الفوائد 3/ 779
(4) بدائع الفوائد 3/ 779
(5) بدائع الفوائد 3/ 779
(6) بدائع الفوائد 3/ 779