6-الشيخ محمد علي التسخيري في بحثه بعنوان نظرة الى عقد المرابحة للآمر بالشراء (6) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ص 430.
2-نشرته مكتبة وهبة في طبعته الثانية سنة 1407هـ - 1987م.
3-مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد 5 ج2 ص 1059.
4-مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد 5 ج2 ص 991.
5-مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد 5 ج2 ص 1003.
6-مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد 5 ج2 ص 1181.
المطلب الثاني أدلة القائلون بالجواز
احتج هذا الفريق من أهل العلم بأدلة منها:
الأول: الأصل في المعاملات الإباحة:"إن الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة إلا ما جاء نص صحيح الثبوت صريح الدلالة يمنعه ويحرمه فيوقف عنده ولا أقول هنا ما قاله البعض من ضرورة نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ففي الأحكام الفرعية العملية يكفينا النص الصحيح الصريح."