الأشوع أي هذا الذي ذكره عن سمرة بن جندب. والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد - إلى أن قال - ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث أحدها حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل.... ثانيها حديث أبي هريرة في آية المنافق... ثالثها حديث جابر في قصته مع أبي بكر فيها وعده به النبي r من مال البحرين... ورابعها حديث ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى به.أ.هـ [13] .
ومما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه وابن حجر في شرحه يتضح أن من القائلين بوجوب الوفاء بالوعد عمر بن عبدالعزيز وابن الأشوع وسمرة بن جندب وإسحاق بن راهويه والقاضي شريح.
2-وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى:"وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ" [14] . قال الثالثة: من هذا الباب قوله r العِدَةُ دين. وفي الأثر: وَأْيُ المؤمن واجب. إلى أن قال في المسألة الرابعة: قال مالك ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال نعم. وَثَمَّ رجال يشهدون عليه ما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان - إلى أن قال - وفي البخاري"وَاذْكُر فِي الكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ"وقضى ابن الأشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب قال البخاري. ورأيت إسحاق بن إبراهيم - يعني ابن راهويه - يحتج بحديث ابن الأشوع.أ.هـ [15] .
3-وقال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان على قوله تعالى:"وَاذْكُر فِي الكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ"ما نصه.