يغير شيئًا من حقيقة الوعد أ.هـ. وجاء في حاشية المدخل للزرقاء قوله:
"وقال أصبغ من فقهاء المالكية يكفي للإلزام بالوعد ذكر السبب من زواج أو بناء أو غيرهما ولو لم يباشر الموعود".أ.هـ.
ونظرًا إلى أن جمهور القائلين بالإلتزام بالوعد على تفصيل بينهم هم فقهاء المذهب المالكي، وقد كتب أبو عبدالله محمد عليش في الموضوع بحثًا قَيِّما مستفيضًا تكلم فيه عن الوعد وأقسامه وحكم كل قسم مستعرضًا في ذلك نصوص فقهاء مذهبه - المذهب المالكي - وذلك في كتابه فتح العلي المالك المشهور بفتاوى عليش وذلك في الجزء الأول ص254 - 258 رأيت أن هذا البحث كافٍ عن استعراض أقوال فقهاء المذهب المالكي، وعليه فقد جرى مني نقله بكامله والله المستعان.
10-قال أبو عبدالله محمد أحمد عليش المتوفى 1299هـ في كتابه فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ما نصه:
تنبيه:
"يجب الوفاء بنذر العتق وإن لم يكن في ملك الناذر حينئذ ما يعتقه، قال في كتاب النذور من المدونة فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطعها أن الصوم لا يجزئه فهذا يدل على أنه يلزم الوفاء به، وإن لم يكن في ملكه من يعتقه، وقال في رسم العبرة من سماع يحيى من كتاب العتق في رجل جعل على نفسه رقبة من ولد إسماعيل، قال مالك: ليعتق رقبة، قيل أيجزئه رقبة من الذبح؟ قال: ليعتق رقبة أقرب الرقاب إلى ولد إسماعيل، قال ابن رشد: وهذا كما قال لأن للشريف في النسب حرمة توجب التنافس في العبيد من أجلها وكزيادة في ثمنها والأجر على قدر ذلك".أ.هـ.
فصل: