8-وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله في فتاواه ص375 ما نصه:
"مرادهم بقولهم: الحال لا يتأجل إنه إذا حل عليه دين فرضي بالتأجيل بعد حلوله إن وعد لا يجب عليه الوفاء به ليس له الوفاء به ولو شرط على نفسه ذلك لم يلزم. وليس له مأخذ غير ما عللوه به. ومأخذ القائلين بتأجيله بعد حلوله إذا رضي صاحب الحق أولى فإن الشارع أمر بالوفاء بالعهود والوعود وذم المخلفين للوعد وأخبر أنه من نعوت المنافقين. وهذا القول هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد واختاره الشيخ وجملة من الأصحاب - إلى أن قال - والصواب أن القرض والعاريه والديون الحالة تلزم بالتأجيل ولا يطالب صاحبها قبل حلول الأجل".أ.هـ.
9-وقال الأستاذ الفاضل مصطفى الزرقاء في كتابه المدخل الجزء الثاني ص1023 - 1024 تفريعًا على قاعدة المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ما نصه: