الصفحة 20 من 30

الثالث: أن يسوى في العطاء بينهم على مقدار منازلهم ..

وذكر الونشريسي خمسة شروط نذكرها فيما بعد، وقسم امام الحرمين الأحوال إلى ثلاث حالات احتلال الكفار لديار الإسلام، وحالة الاستشعار بالخطر الداهم وحالة الحالة إلى المال لاستمرار الجهاد والدفاع 00

ويمكن تلخيص الضوابط والشروط المطلوبة فيما يأتي:

1 -الحاجة الحقيقية إلى المال بان لاتوجد موارد كافيه لدى الدولة، فلو كان في بيت المال مايقوم به لم يجز 000

2 -أن تتصرف الدولة في المال بالعدل، بان توزع الأعباء بالعدل 0

3 -أن تصرف بحسب المصلحة والحاجة والعدل.

4 -أن يكون الغرم على من كان قادرا من غير ضرر ولااجحاف، أى أن يقتصر فرضها على القادرين دون المحتاجين.

5 -أن يتفقد هذا في كل وقت فإذا انتفت الحاجة أزيلت الضريبة وبعبارة أخرى أن يكون فرضا مؤقتا مقيد بالحاجة 00

6 -موافقة أهل الشورى على فرض الضرائب 00

7 -عدم احتساب هذه الضرائب من الزكاة لان مصارفهما مختلفة فالضرائب حتى ولو كانت عاجلة لايجوز احتسابها من الزكاة وأما الجائزة فأولى بهذا الحكم 00

هل تغني الضريبه عن الزكاة؟

للجواب عن هذا السؤال يقول علماؤنا:

انه لاتغني الضريبة عن الزكاة لاختلاف كل منهما في المصرف والنية وغيرهما وما وجد تناقض في أحوال المسلمين فليس المسؤول عنه الإسلام، وإنما الاستعمار هو الذي صنع ذلك وقد صرح فقهاؤنا وحديثا بان المكوس لاتغني عن الزكاة ولا تحسب منها مثل ابن حجر الهيثمي وابن عابدين والشيخ عليش، والسيد رشيد والشيخ شلتوت والشيخ أبي زهرة والقرضاوي وغيرهم، ولكن الأموال التي تؤخذ كضرائب تحسم من الموجودات الزكوية ..

التهريب من الضريبة ..

إذا كانت الضريبة عادلة وتوفرت منها شروطها وحكم بها ولي الأمر فإنه يجب على المسلمين الالتزام بها تنفيذًا لقوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم 00) .

وأما الضرائب الجائزة فلا تعتقد انه يترتب على التهريب منها عقوبات أخروية ولكن مع ملاحظة المصالح الدعوية وعدم التعرض للهلاك والإيذاء، والله أعلم ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت