فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 30

الدليل الثاني: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يُفرّق إبل عن حسابها، من أعطاها مُؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشَطْرَ مَالِه، عَزمة من عزمات ربنا عز وجل لا يحل لآل محمد منها شيء [1] .

قال ابن القيم: وقد قال علي بن المديني: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح. وقال الإمام أحمد: بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده صحيح. وليس لمن ردّ هذا الحدث حُجة، ودعوى نسخه دعوى باطلة إذ هي دعوى ما لا دليل عليه، وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت نسخها بحجة، وعَمِلَ بها الخلفاء بعده [2] .

وقال العيني: أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح إلى بهز [3] .

وقال ابن حجر: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من طريق بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده. وقد قال يحيى بن معين في هذه الترجمة: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة [4] .

وقال أيضا"وقال ابن الطلاع في أوائل الأحكام: بهز مجهول. وقال ابن حزم: غير مشهور بالعدالة. وهو خطأ منهما، فقد وثّقَه خَلْق من الأئمة، وقد استوفيت ذلك في تلخيص التهذيب، وقال البيهقي وغيره: حديث بهز هذا منسوخ، وتعقبه"

(1) رواه الإمام أحمد (ح 20053) وأبو داود (ح 1575) والنسائي (ح 2444) وغيرهم.

(2) حاشية ابن القيم على سُنن أبي داود (4/ 319) .

(3) عمدة القاري (9/ 13) .

(4) التلخيص الحبير (2/ 160) ثم ذكر الخلاف في بهز بن حكيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت