بالنسبة لقضية ابن حجر كما قال الدكتور يوسف القرضاوي، هو سؤال عن المكس الضريبة الجائرة وأيضا الضريبة العادلة فهل تحسب هذه الضريبة من الزكاة أولا تحسب هذه الضريبة من الزكاة؟ فأجاب شيخ الإسلام ابن حجر الهيثمي، بأن الضريبة شيء آخر، لأن الضريبة تختلف عن الزكاة والزكاة لابد فيها مالية ولها مصارف خاصة وما إلى لك، هناك المكس ولا يدخل الجنة صاحب مكس، ولكن هناك ضريبة عادلة أيضا إلى جانب الضريبة الجائرة التي لا يجز أن تحسب إطلاقا من الزكاة، الضريبة العادلة هل تحسب من الزكاة أولا تحسب؟ وكذلك تكلم الأستاذ محمود شلتون وقرر في نهاية الأمر أن الضريبة والزكاة تختلفان موردا ومصرفا وما إلى غير ذلك.
بالنسبة لقضية غير المسلمين الزكاة لا تؤخذ إلا من المسلم ولا تصرف إلا للمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه القضية حينما قال:"تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم، فقراء المسلمين، أما غير المسلم ممكن باب الضرائب يغني هؤلاء إن كانوا فقراء أو كانوا رعايا في الدولة الإسلامية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1 -نيل الأوطار ج4/ 169
2 -المغني لابن قدامة ج/572
3 -انظر المدونة الكبرى ج1/ 185، والمغني لابن قدامة ج2/ 140، ونيل الأوطار ج4/ 230 وأوجز المسالك إلى الموطأ ج6/ 22،وقفة الزكاة للقرضاوي ج2/ 755
4 -نيل الأوطار ج4/ 219
5 -المصدر السابق ج4/ 219
6 -أوجز المسالك إلى موطأ مالك ج6/ 22
7 -فقه الزكاة ج2/ 755
8 -نيل الأوطار ج4/ 219
9 -نيل الأوطار للشوكاني ج4/ 220
10 -المصدر السابق ج4/ 220
11 -نيل الأوطار ج4/ 221
12 -المدونة الكبرى ج1/ 285