فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 548

الإقامة.

ويؤذن قائما مستقبل القبلة فإن كان مسافرا فأذن راكبا أو ماشيا أجزأه وكذلك إن أذن جالسا في غير السفينة. إلا من علة.

ولا بأس بأذان الضرير إذا كان في بلدة فيها مؤذنون فاتبع الناس في أذانهم وأذن بعدهم. وإن كان في قرية لا مؤذن فيها غيره لم يؤذن إلا بعد أن يتحقق دخول الوقت.

وتكره الصلاة في الجماعة بغير أذان ولا إقامة فإن فعلوا أساوؤا وأجزأتهم الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت