فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 548

ومن أعمر رجلا داره في حياته, كانت له ولورثته من بعده, ولم ترجع إلى المُعمِر الأول أبدا؛ لأنها تخرج بذلك عن مِلكه, كالوقف. وكذلك الرقبى. وليس كذلك السكنى.

فإن قال لرجل: داري لك سكنى عمرك أو عمري. كان له ارتجاعها ممن جعل له سكناها أي وقت شاء في حياته, فإن لم يرتجعها إلى أن توفي, فهي لورثته من بعده, موروثة على الفرائض دون الساكن, والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت