فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 548

ميراثه بينهم على ستة أسهم, لمعتق النصف ثلاثة أسهم, وللشركاء الثلاثة النصف, ثلاثة أسهم لكل واحد منهم سهم.

فإن مات العبد ولم يترك عصبة ولا ذا سهم, ولا كان لمعتقه عصبة, ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت