فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 548

وإقرار العبد المأذون جائز. إقرار غير المأذون لا يجوز, وتكون في ذمته, يتبع بها إذا عتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت