فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 548

إقامة الشهادة فامتنعوا, فأرجو أنْ ليس عليهم شيء.

ومن وهب لغائب هبة, وأنفذها إلسه على يد رسول نفسه, فمات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة كانت لورثة الواهب؛ لأن يد رسوله كيده. وإذا لم تخرج عن يده حتى توفي, بطلت؛ لعدم القبض وصارت ميراثا. وإن كان الواهب أنفذها على يد رسول الموهوب له أو وكيله, ثم مات الواهب قبل وصولها, فهي للموهوب له, دون ورثة الواب؛ لأن قبض رسوله أو وكيله كقبضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت