فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 548

ولو اشترك ثلاثة نفر, فباع أحدهم بيعا ثم جحد, فشهد الشريكان عليه, جازت شهادتهما, ولو كان المشتري جحد الشراء, فشهد الشريكان عليه, لم يجز؛ لأن لهما حقًا في المبيع. ولو باع أحد الشريكين جارية له ولشريكه, فوجد المبتاع بها عيبا, وقد غاب البائع, كان له مطالبة الشريك بحصته من أرش العيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت