المسألة السادسة والعشرون: إذا تنازل الورثة عن حقهم للميت فما العمل في حق القاصرين وهل يكفي أن ينوب عنهم الوصي؟
إذا تنازل الورثة الغير قاصرين عن حقهم للميت فلا مانع من ذلك ويردّ نصيبهم إلى غير القاصرين ولا يجوز للوصي أن يتصرف في حق القاصرين بأي حال من الأحوال بل يبقى مالهم من الإرث إلى بلوغهم ثم يكون لهم الخيار بعد ذلك.
المسألة السابعة والعشرون: إذا أوصى الموصي بأن ماله له ولعياله وعيال عياله فهنا يدخل فيها الذكور والإناث الصغار والكبار ولا فرق أيضًا بين كون والد العيال حيًا أو ميتًا.
المسألة الثامنة والعشرون: إذا أوصى الموصي لشخص ما بشيء, ثم ذكر وصايا أخرى ولم يذكر ذلك الشخص فيها فهل يمنع من الوصية؟.
لا يمنع من الوصية مادام أن هناك وصية منصوصًا عليه فيها فلا يمنع إلا بنفي تلك الوصية أو بينة تدل على نفي وصيته له.
المسألة التاسعة والعشرون: إذا أوصى الموصي لشخص ما وأولاده محتاجون هل يعمل بها؟
من أوصى بذلك فإنها تصرف على عياله المحتاجين فإن بقي شيء صرف الباقي لمن عينه.
المسألة الثلاثون: إذا قال الموصي للموصى له تصرف في مالي كيف شئت أو تصدق على من شئت هنا لايجوز له أن يأخذ من مال الموصي شيئًا لأنه لم يأذن له بذلك إلا أن يكون فقيرًا كما ذكرنا ذلك سابقًا فيجوز له الأخذ منه بقدر حاجته.
المسألة الحادية والثلاثون: إذا توفي شخص ولم يوص فهل يشرع لأولاده إخراج شيء من ماله على أنه وصية؟
لايلزم الورثة أن يخرجوا له شيئًا من ماله ولكن إن فعلوا ذلك فأخرجوا له شيئًا مشاعًا معينًا كالثلث أو الربع أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدقون بها عنه أو يشترون عقارًا يجعلونه وقفًا لله-