فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 46

وإن لم يعين الأب أحدًا لبناته وكانت ابنته كبيرة صحت الوصية واعتبر إذنها وإن كانت صغيرة انتظرنا بلوغها.

المسألة العشرون: هل يحق للوصي أن يقوم بتزويج ولد الموصي قبل بلوغه؟

في هذه المسألة تفصيل.

الحالة الأولى: أن يعلم حاجته إلى النكاح.

فهنا على الوصي تزويجه لأنه بزواجه يصون دينه وعرضه ونفسه فإنه ربما تعرض بترك التزويج إلى الزنا والحد وهتك العرض ونحوه من الأمور المحرمة ولا يلزم طلب الولد من الوصي تزويجه.

الحالة الثانية: أن لا يكون للولد حاجة إلى الزواج.

فهنا لا يزوجه لأنه فيه ضياع للمال في غير فائدة والوصي مأمور بحفظ مال الموصي.

المسألة الحادية والعشرون: هل يحق للقاضي أو الحاكم النظر في أمر الأوصياء الذين عينهم الموصي؟

نعم ينظر في أمرهم الحاكم أو من ينوب عنه كالقاضي مثلًا وذلك لكونهم ناظرين في أموال اليتامى وتفرقة الوصية بين المساكين.

فإذا جاء الوصي إلى الحاكم أو من ينوب عنه فقبله نفذت وصيته ولم يعزله ولكن يراعيه فإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف أضاف إليه أمينًا قويًا.

فإن كان الوصي أمينًا ضعيفًا ضم إليه من يعينه أما إن كان الوصي فاسقًا فإن عليه أن يعزله ويقيم غيره حفاظًا على الوصية.

المسألة الثانية والعشرون: في حكم شهادة الوصي على من هو موصى عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت