قال الحنفية بأن للوصية ركن واحد و هو الإيجاب فقط من الموصي كأن يقول: أوصيت لفلان بكذا و نحوه من الألفاظ. .
و أما القبول من الموصى له فهو شرط، لا ركن، أي أنه شرط في لزوم الوصية و ثبوت ملك الموصى له.
و هذا هو الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 207.
أما جمهور العلماء (الشافعية ... و الحنابلة و المالكية) فقد قالوا بأن للوصية أركان أربعة:
1 -موصي.
2 -موصى له.
3 -موصى به.
4 -الصيغة.
شروط الوصية
للوصية شروط صحة يتوقف عليها وجودها و شروط نفاذ يتوقف عليها نفاذ الوصية، و ترتب آثارها، و تلك الشروط إما في الموصي أو في الموصى له، أو في الموصى به، أبحثها في مطالب ثلاثة:
المطلب الأول