كانت الوصية في أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين و الأقربين، بيد أن هذا الوجوب نسخ بآيات المواريث ... و بالسنة.
و الوصية أربعة أنواع بحسب صفة حكمها الشرعي:
1 -واجبة: كالوصية برد الودائع و الديون المجهولة التي لا مستند لها، و بالواجبات التي شغلت بها الذمة كالزكاة، والحج والكفارات و فدية الصيام و الصلاة و نحوهما.
2 -مستحبة: كالوصية للأقارب غير الوارثين، و لجهات البر و الخير و المحتاجين.
3 -مباحة: كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب.
4 -حرامًا: كالوصية لأهل المعصية و الفجور للإنفاق على مشروعات ضارة بالمسلمين و أخلاقهم. ومن الوصية المحرمة الوصية بقصد الإضرار بالورثة و منعهم من أخذ نصيبهم المقدر شرعا.
قال تعالى: (غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12)
أركان الوصية:.