المطلب الرابع
الصيغة
و للصيغة في الوصية شروطا نذكرها فيما يلي:
أ - يجب أن تكون الوصية بلفظ صريح أو كناية. واللفظ الصريح كأوصيت له بمئة ألف من المال بعد موتي. و اللفظ الصريح تنعقد به الوصية بمجرد اللفظ و لا يقبل قول القائل أنه لم ينو به الوصية.
و الكناية مثل سيارتي هذه لمحمد بعد موتي. و لابد في لفظ الكناية من النية مع اللفظ لاحتمال اللفظ غير الوصية.
ب_- قبول الموصى له (عند الجمهور) إن كانت الوصية لمعين، فإن كانت الوصية لجهة عامة كطلبة العلم الشرعي لم يشترط القبول لتعذره.
ج - أن يكون القبول الموصى له بعد موت الموصي فلا عبرة بقوله أو رده في حياة الموصي.