قال أَبُو محمد [1] : قال أَبُو زُرْعَةَ: ما أرى الوَهَمَ إلا من دُحَيْم؛ فإني لم أره [2] عند [3] أحدٍ منهم [4] .
قال أَبِي: الوَهَمُ من الوليد بْن مسلم.
1576/أ - قَالَ أَبِي [5] : رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بُرْقان - فِي رِوَايَةِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ - عَنِ الزُّهرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عن أبيه، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ جَلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الخَمْرُ [6] .
قَالَ أَبِي [7] : فطلبتُ أثرَ هذا الحديثِ مِنْ ثقاتِ أصحابِ جعفرٍ،
(1) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (ت) و (ك) .
(2) في (ك) : «قال أبي: لم أره» !
(3) في (أ) : «عنه» .
(4) مراد أبي زرعة: أنَّه لم يَرَ هذا الحديثَ عند أحدٍ من أصحاب الوليد غير دُحَيْم.
(5) تقدمت هذه المسألة برقم (1205) و (1555) ، وانظر المسألة رقم (1214) و (1263) و (1474) .
(6) هكذا ورد لفظ الحديث هنا، ولفظه في معظم مصادر تخريجه: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر، فلا يجلس (أو: يقعد) عَلَى مَائِدَةٍ يَشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرَ» ، وفي بعضها: «نهى رسول الله (ص) أن يقعد عَلَى مَائِدَةٍ يَشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرَ» . وانظر المسائل المشار إليها في التعليق السابق.
(7) قوله: «قال أبي» سقط من (ك) .