قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهْري فقَطْ.
فَقَالَ أَبُو زرعة: كان عند عيسى ثلاثةُ أَحَادِيثَ:
كَانَ عِنْدَهُ حديثٌ عَنِ [1] الأَوْزاعي، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
وَعِنْدَهُ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّة، عَنِ الزُّهْري.
والأَوْزاعي، عَنْ عَطَاء.
فَدَخَلَ لإسحاقَ [2] حديثُ إبراهيمَ بْنِ مُرَّة فِي حَدِيثِ الزُّهْري؛ فحدَّث عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ.
1267 - وسُئِلَ [3] أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيكة [4] : العَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ، إِلاَّ حَائِكً أَوْ حَجَّامً [5] ؟
فَقَالَ: باطِلٌ! أَنَا نَهَيتُ [6] ابنَ أَبِي شُرَيح [7] أَنْ يُحدِّث بِهِ، ونهَيتُه عَنْ حديثٍ آخَرَ [8] .
1268 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ [9] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عن سَلَمة ابن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بْنِ عَوْف، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ [10] ؟
قَالَ أَبِي: يَرْوِيهِ بعضُهم [11] عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ راشد، عَنْ مَكْحول، عَنْ سَلَمة بْنِ أَبِي سَلَمة؛ وَهُوَ أَشْبَهُ.
1269 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه يزيد ابن زُرَيع [12] ، عن
(1) قوله: «عن» ليس في (ش) .
(2) في (ت) و (ك) تشبه أن تكون: «لاسمر» .
(3) تقدمت هذه المسألة برقم (1236) ، وستأتي برقم (1275) .
(4) هو: عبد الله بن عُبَيدالله.
(5) كذا في جميع النسخ، وهو صحيح في العربية، ويجوز فيه النصب والرفع، وقد تقدم التعليق على ذلك في المسألة رقم (1236) .
(6) في (ك) : «نهيب» .
(7) كذا في جميع النسخ: «ابن أبي شريح» بالشين المعجمة والحاء المهملة. ولعل المقصود: «ابن أبي سريج» بسين مهملة وجيم في آخره. وهو أحمد بن الصباح النهشلي، وانظر"الجرح والتعديل" (2/56) ، و"تهذيب الكمال" (1/355-356) .
(8) ذكر بعض هذا النص ابن الملقن في"البدر المنير" (5/ل88/ب) ، وابن حجر في"التلخيص الحبير" (3/336) .
(9) هو: عبد الله.
(10) أي: شاوروهنّ في تزويجهنّ، وهو: استئذانُ المرأة في تزويج ابنتها.
(11) رواه البيهقي في"السنن الكبرى" (7/116) من طريق يونس بن محمد المؤدب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عوف، عن أبيه: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خطب إلى نعيم ابن عبد الله - وكان يقال له: النَّحام؛ أحد بني عدي - ابْنَتَهُ، وهي بِكْر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيمًا لي لستُ مؤثرًا عليه أحدًا، فانطلقَتْ أم الجارية؛ امرأة نعيم إلى رسول الله (ص) فقالت: ابن عمر خطب ابنتي وإن نعيمًا ردَّه، وأراد أن يُنكِحها يتيمًا له، فأخبرت النبيَّ (ص) ، فأرسل إلى نعيم، فقال له النبي (ص) : «أَرْضِها، وأَرْضِ ابنَتَها» .
ورواه الطبراني في"الأوسط" (6797) من طريق يحيى ابن عبيد، حدثني مَكْحُولٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبيه، عن ابن عمر بمثله، فجعله من مسند ابن عمر. قال الطبراني: لَمْ يَرو هَذَا الحديثَ عَنِ مكحول إلا محمد بن راشد.
(12) روايته أخرجها البزار في"مسنده" (400) ، وأبو يعلى في"مسنده" (5110) .
ورواه أحمد في"مسنده" (1/58 رقم 411) ، والنسائي في"المجتبى" (2243 و3206) ، والشاشي في"مسنده" (361) من طريق إسماعيل بن علية، عن يونس به.