1265 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَلَمة بْنُ شَبِيب [1] ،
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَن [2] ، عَنْ مَعقِل [3] ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَة [4] ، عَنْ عمر بن عبد العزيز، عَنِ الرَّبيع بْنِ سَبْرَة، عَنْ أبيه: أنَّ النبيَّ (ص) حرَّمَ المُتْعَة [5] ؟
قَالَ أَبِي: رَوَى إسماعيلُ بْنُ [6] رَجاء الحِصْني، عَنْ مَعقِل، عن ابن
(1) روايته أخرجها مسلم في"صحيحه" (1406) ، والطبراني في"الكبير" (7/111 رقم 6525) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/203) . والحديث أخرجه النسائي في"الكبرى" (5544) من طريق مغيرة ابن عبد الرحمن، وابن حبان في"صحيحه" (4150) ، وأبو نعيم في"المستخرج" (3262) من طريق محمد ابن معدان، والطبراني في"الكبير" (7/111-112 رقم 6526) من طريق الحسين بن أبي السري، والباغندي في"مسند عمر بن عبد العزيز" (89) من طريق عمر بن يعقوب الرقي، أربعتهم عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أعْيَن به.
وانتقد أبو الفضل ابن عمار الشهيد مسلمًا على إخراجه هذا الحديث، فقال في"علله" (ص100) : «وهذا رواه حسين بن عياش - وهو شيخ، بدون ابن أعين-، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عبلة، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بن سبرة، وهو الصَّحيح عندنا؛ لأن هذا اللفظ إنما هو لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، رواه عنه الناس» . اهـ.
(2) هو: الحسن بن محمد بن أعين.
(3) هو: ابن عُبَيدالله الجزري.
(4) في (أ) و (ش) : «علية» . وفي هامش النسخة (أ) تعليق على هذا الموضع بخط مغاير، نصه: «تابع إسماعيل بن رجاء على روايته أيضًا حسين بن عياش، عن مَعقِل» .
(5) يعني: نكاح المتعة، وهو النِّكاح إلى أجل مُعَيَّن، وهو من التَّمَتُّع بالشَّيء، أي: الانتفاع به، كأن ينتفعَ بها إلى أَمَدٍ معلوم، وقد كان مُباحًا في أول الإسلام، ثم حُرِّم. انظر"النهاية" (4/292) .
(6) قوله: «بن» سقط من (ك) .