فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 4011

مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ [1] [حَيًّا] [2] مَجْمُوعًا، فَهُوَ مِنْ مَالِ المُشْتَرِي؟

فَقَالَ [3] أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْري [4] ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ

(1) الصَّفْقةُ: البيع، وفي حديث ابن مسعود: صفقتان في صفقةٍ ربا، أراد: بيعتان في بيعة."النهاية" (3/38) .

(2) في جميع النسخ: «جَمًّا» ، وهو تصحيف، والتصويب من مصادر التخريج.

قال الحافظ ابن حجر في"الفتح" (4/352) : قوله: «وقال ابن عمر: ما أدركَتِ الصَّفْقَة» ، أي: العقد، «حيًّا» ، أي: بمهملة، وتحتانيَّة مثقَّلة، «مجموعًا» ، أي: لم يتغيَّر عن حالته، «فهو من المُبْتاع» ، أي: من المُشتَري.

والمعنى: أن ما كان من متاعٍ أو دابة عند العقد موجودًا سالمًا، ثم هلك بعد ذلك عند البائع، فهو من ضمان المشتري.

هذا وقد اختلف العلماءُ فيمن باع عبدًا واحتبسَهُ بالثمن، فهلك في يد البائع، قبل أن يأتي المشتري بالثمن، فمنهم من قال: هو على البائع، ومنهم من قال: هو على المشتري. والأصلُ في ذلك: اشتراط القبض في صحة البيع، فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع، ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري، والله أعلم.

انظر الموضع السابق من"الفتح".

(3) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» .

(4) روايته على هذا الوجه أخرجها ابن وهب في"جامعه"- كما في"تغليق التعليق" (3/242-243) - عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عبد الله، عن أبيه، موقوفًا. ومن طريق ابن وَهْب رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/16) ، وابن القاسم في"المدونة الكبرى" (10/306) ، وابن حزم في"المحلى" (8/365) .

ورواه الطحاوي في الموضع السابق أيضًا من طريق = = بشر بن بكر، والدارقطني في"السنن" (3/53-54) - ومن طريقه ابن حجر في"تغليق التعليق" (3/242) - من طريق الوليد بن مسلم، وأبو جعفر بن البختري في"فوائده"رقم (510) - ومن طريقه ابن حجر في"تغليق التعليق" (3/243) - من طريق محمد بن كثير. ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن الزهري، به، بمثل رواية يونس بن يزيد. وصححه ابن حزم في"المحلى" (8/383 و396) ، وقال ابن حجر في"تغليق التعليق" (3/243) : «هذا موقوفٌ صحيحُ الإسناد» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت