فهرس الكتاب

الصفحة 1921 من 4011

عن النبيِّ (ص) [1] قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ... ؟

فَقَالا: هَذَا خطأٌ.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ إسماعيلُ بْنُ عَيَّاش [2] ،

عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَمُوسَى بنِ عُقْبَة، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أبي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قلتُ: فإنَّ بَقِيَّة [3] يحدِّث عن الزُّبَيدي؟

(1) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (أ) .

(2) أخرج روايته أبو داود في"سننه" (3522) - ومن طريقه البيهقي في"السنن الكبرى" (6/47) -، وأخرجها ابن الجارود في"المنتقى" (632) ، والدارقطني في"السنن" (3/30) ، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الجبار، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) .

ورواه ابن الجارود في"المنتقى" (633) ، والدارقطني في"السنن" (3/29) من طريق هشام بن عمار، والعقيلي في"الضعفاء" (1/89) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/47) من طريق عبد الله بن عبد الجبار، كلاهما عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ موسى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . قال الدارقطني: «رواه إسماعيل ابن عياش مُضطرِب الحديث، ولا يثبتُ هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسل» .

وقال البيهقي: «إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عن الزهري موصولًا لا يصحُّ» .

وانظر"العلل"للدارقطني (2199) ، و"التمهيد"لابن عبد البر (8/407-409) .

ورواه الخطيب في"تاريخ بغداد" (11/296) من طريق أبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب العسقلاني، = = عن آدم بن أبي إياس، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي هريرة: أن النبي (ص) قال: «من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، فان كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء» . لكن محمد بن عبد الوهاب العسقلاني لم نجد من ترجم له.

(3) هو: ابن الوليد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت