عَطاء ابن السَّائب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدر، عن جابر، عن النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ أَبِي: هُوَ عِنْدِي مُنكَرٌ؛ رَوَاهُ بعضُ الثِّقات عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدر؛ قَالَ: بلغَني أنَّ النبيَّ (ص) قال ... ولم يذكُرْ جَابِر [1] .
1148 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ مُصَفًّى [2] ، عَنْ بَقِيَّة [3] ، عَنْ عُمَرَ بْنِ المُغِيرَة [4] ، عَنِ ابْنُ أَبِي عَروبة [5] ، عَنْ قَتادة، عَن جَابِر بْن زَيْدٍ [6] ، عَنِ قَبِيصَة بْنِ ذُؤَيب، عَنْ عُبادَة بن الصَّامِت، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لا بَأْسَ بِالقَمْحِ بِالشَّعِيرِ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ [7] ؟
(1) كذا، وهو مفعولُ «يذكُر» ؛ وقد حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد سبق التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(2) هو: محمد. وروايته أخرجها الطبراني في"مسند الشاميين" (2132) .
(3) هو: ابن الوليد.
(4) في"مسند الشاميين": «عمر بن الوليد» .
(5) هو: سعيد.
(6) في"مسند الشاميين": «جابر بن زيد، عن أبي الشعثاء، عن قبيصة» وهو خطأ؛ فجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي.
(7) قوله: «اثنين بواحد» يتخرَّج على وجهين:
الأوَّل: أنَّه بدلٌ من «القمح» بَدَلَ الاشتمال، تقديره: لا بأسَ ببيع اثنين من القمح بواحدٍ من الشعير؛ فيكون موضعُهُ جَرًّا.
والثاني: أن ينصب على الحال، وهذا من المواضع التي تجيء فيها الحالُ جامدةً مؤولة بالمشتق، والتقدير: لا بأسَ ببيع القمح بالشعير، مُسَعَّرًا كلُّ اثنين من القمح بواحدٍ من الشعير. انظر:"إعراب الحديث النبوي"للعكبري (ص111-112) ، و"عقود الزبرجد" (1/283) ، وانظر تفصيل الكلام على الحال الجامدة في"شروح ألفية ابن مالك" (باب الحال) .