الأوزاعيُّ [1] ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ ثَوْبان؛ قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحول، عَنْ أَبِي قَتادة [2] ؛ قَالَ: كَانَ عثمانُ يَشْتَرِي الطَّعامَ ويبيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ [3] ، فقال له رسولُ الله (ص) : إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ [4] ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ [5] .
1146- وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عَمْرو ابن عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِير بْنِ دِينَارٍ [6] ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو غسَّان مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّف، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : رَحِمَ اللهُ عَبْدًا إِذا باعَ سَمْحًا، إِذا اقْتَضَى سَمْحًا، إِذا
(1) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(2) هو: الحارث بن رِبْعِيّ.
(3) في (أ) و (ش) : «يقتضيه» .
(4) نقل الحافظ ابن حجر في"الفتح" (4/345) تفسير ابن التين لهذا الحديث، فقال: قوله: «إذا بِعْتَ فَكِلْ» أي: فأوفِ. «وإذا ابتَعْتَ فاكتَلْ» أي: فاستَوفِ. والمعنى: أنه أعطى أو أخذ لا يزيدُ ولا يَنقُصُ، أي: لا لكَ، ولا عليكَ. اهـ.
(5) نقل الحافظ ابن حجر في"تغليق التعليق" (3/240) هذه المسألة بتمامها، ثم قال: «قلت: رواته ثقاتٌ، إلا أن مكحولًا لم يسمع من أبي قتادة، وبمجموع هذه الطرق يُعرَف أن للحديث أصلًا» .
وكان قد أورد الحديثَ قبل ذلك من طرق ضعيفة.
(6) روايته أخرجها ابن ماجه في"سننه" (2203) ، والبيهقي في"شعب الإيمان" (10741) . ورواه البخاري في"صحيحه" (2076) ، وابن ماجه في"صحيحه" (4903) ، والطبراني في"الأوسط" (4708) ثلاثتهم من طريق عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي غسان، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ محمد بن المنكدر إلا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مطرِّف» . وذكر ابن طاهر في"أطراف الغرائب" (ق113/أ) أن الدارقطني رواه من طريق أبي غسان، عن محمد بن المنكدر، ثم قال الدارقطني: «تفرد به أبو غسان محمد ابن مطرف، عنه» .