فهرس الكتاب

الصفحة 1894 من 4011

قَالَ: إِذَا رُمِيَ [1] بِهَا، وَقَعَ البيعُ.

1139 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حديثَ ابْنِ لَهِيعَة [2] ، عَنْ أَبِي الزُّبَير [3] ، عن جابر: أنَّ النبيَّ (ص) زَجَرَ عَنِ الخَرْصِ [4] ، وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أُهْلِكَ الثَّمَرُ [5] ، أَيَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟! .

قَالَ أَبِي: مَا أَدْرِي مَا هَذَا! أَبُو الزُّبَير [6] يحدِّث عَنْ جَابِرٍ: أنَّ النبيَّ (ص) بعَثَ عبدَالله ابنَ رَوَاحة إلى خَيْبَرَ يَخْرِصُ [7] .

(1) في جميع النسخ بُنِيَ الفعل لما لم يُسَمَّ فاعله، ما عدا (ف) ففيها: «رمى» بلا ضم على الراء، وبلا نقط للياء.

(2) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الإمام أحمد في"المسند" (3/394 رقم15239) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2/41) .

(3) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس.

(4) في (ك) : «الحوض» .

والخَرْصُ: حَزْرُ ما على النَّخْلة من الرُّطَب تمرًا، وما على الكَرْمَة من العِنَب زبيبًا، وهو من الظَّنِّ؛ لأن الحَزْرَ: إنما هو تقديرٌ بظَنٍّ. انظر"النهاية" (2/22) .

(5) في (أ) و (ش) و (ف) : «التمر» بالمثناة الفوقية.

(6) روايته على هذا الوجه أخرجها عبد الرزاق في"المصنف" (7205) عن ابن جريج؛ أخبرني أبو الزبير، عن جابر، به.

ومن طريق عبد الرزاق رواه الإمام أحمد في"المسند (3/296 رقم14161) ، وأبو داود في"سننه" (3415) ."

(7) لعلَّه أنكر قوله: «زَجَرَ عن الخَرْص» ، وإلا فبقية الحديث أخرجها مسلم في"صحيحه" (1554) = = من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: قال رسول الله (ص) : «لو بِعْتَ من أخيك ثَمَرًا، فأصابتهُ جائِحَةٌ، فلا يحلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا، بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حقٍّ؟!» .

وفي بعض طرقه تصريحُ ابن جريج بالسَّماع.

وتقدم الحديث في المسألة رقم (1129) عن أنس ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت