أَنَّهُ قَالَ: المَعْدِنُ [1] جُبَارٌ [2] ... ، وذكرتُ لَهُمَا الحديثَ؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الشَّعْبي [3] ، عَنْ جابر بن عبد الله، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ.
621 -وسمعتُ [4] أَبِي يَقُولُ: لا أعلَمُ روى الثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَة، إِلا حديثًا واحدًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير؛ قَالَ: الخالُ يُعطَى منَ الزَّكاة [5] .
622 -وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سعيد ابن عَامِر [6] ، عَن هَمَّام [7] ، عَنْ قَتادة، عن أنس: أنَّ النبيَّ (ص) سَنَّ فيما سَقَتِ
(1) صحِّفَتْ في (ت) إلى: «المعدد» .
(2) قال الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" (3/365) : قوله: «المعدن جُبار» ، أي: هَدَرٌ، وليس المراد أنه لا زكاةَ فيه، وإنما المعنى: أن من استأجَر رجلًا للعمل في مَعدِن مثلًا فهلَكَ، فهو هَدَر، ولا شيء على من استأجَرَه. اهـ.
(3) روايته أخرجها أحمد في"مسنده" (3/335 و353 رقم 14592 و14810) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/203) من طريق عباد بن عباد، والبزار في"مسنده" (894/كشف الأستار) ، وأبو يعلى في"مسنده" (2134) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن مجالد، عن الشعبي، به.
قال البزار: «لا نعلم رواه عن مجالد إلاَّ أهلُ البصرة؛ حماد وأصحابه» .
(4) ستأتي هذه المسألة ضمن المسألة رقم (2226) .
(5) الحديث رواه عبد الرزاق في"المصنف" (7164) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (10534) ، والبخاري في"التاريخ الكبير" (1/282-283) عن سفيان الثوري، عن إبراهيم، عن سعيد بن جبير، بلفظ: «أعطِ الخالةَ من الزَّكاة، ما لم تُغْلِقْ عليها الباب» .
(6) روايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير (179) ، والبزار في"مسنده" (1/422/كشف الأستار) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (24/163) ."
(7) هو: ابن يحيى العَوْذي.