فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 61

من فتاوي عطية صقر- رحمه الله -للمرأة المسلمة [1]

س 175 - أيهما أفضل: عمل ما يسمى بالسبوع أم العقيقة بعد الولادة؟

ج: كلمة السبوع في لغة العامة مأخوذة من العدد سبعة، الذى ورد أن الإنسان يسن أن يسمى ولده ويعق عنه ويحلق شعره ويتصدق بمثله فضة أو ذهبا يوم السابع.

فروى أصحاب السنن قوله صلى الله عليه وسلم"الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه"وهو حديث صحيح كما قال الترمذى.

وروى الترمذى أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق , ومعنى مرتهن لا ينمو نمو مثله، ولا يأمن من الأذى. وقيل إن

المعنى لا يشفع لوالده إن مات صغيرا. وإن لم يتيسر الذبح يوم السابع ففى اليوم الرابع عشر، وإلا ففى اليوم الحادى والعشرين، وإلا ففى أى يوم.

هذا وما يعمل يوم السابع من رَشِّ الملح وإيقاد الشموع والدق بالهاون والكلمات المخصوصة التى ترجع إلى أفكار غير صحيحة لا أصل له في الدين ,مع التنبيه على مراعاة الآداب عند اجتماع الأهل والأصحاب للاحتفال بالمولود يوم سابعه أو في مناسبات أخرى.

س176 - هل يعتبر كل ما تلمسه الحائض نجسا إذا لم يتم تطهيره بغسله سبع مرات مع التلفظ بالشهادة؟

ج: هذه نظرة قديمة كانت عند بعض عرب الجاهلية تأثروا فيها باليهود الذين كانوا يقولون. إن أى شىء تمسه الحائض ينجس، ويجب غسله، فإن مست لحم القربان أحرق بالنار، ومن مسها أو مس شيئا من ثيابها وجب عليه الغسل، وما عجنته أو طبخته أو غسلته فهو نجس وحرام على الطاهرين حلال للحيَّض، ذكر ذلك المقريزى في خططه"ج 4 ص 373". ولو أردت أن تعرف مقدار تحرجهم منها فاقرأ سفر اللاويين"إصحاح 15"كله، ففيه حديث طويل عن الدم [راجع ص 50 من الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام] . أبطل الإسلام ذلك وكرَّم المرأة بما لم تكرم به من قبل ولا من بعد.

ويمكن الرجوع إلى عنوان"التعامل مع الحائض"لمعرفة طرف من ذلك، وما دامت يد

الحائض طاهرة من النجس فإن ما تمسه لا يتنجس أبدا ودم الحيض لا ينجس إلا المكان الذى

(1) - - المصدر: موقع وزارة الأوقاف المصرية / http://www.islamic-council.com

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت