فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 61

وأما تقبيل المحارم فتقبيلهن على الرأس والجبهة لا بأس به وتقبيلهن على الخد لا بأس به من قبل الأب، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على ابنته عائشة وهي مريضة فقبل خدها، فهذا لا بأس به، أما إذا كان من غير البنت فإنه يكون التقبيل على الجبهة وعلى الرأس.

أما مصافحة المرأة غير ذات محرم فأنها حرام، لأن مصافحتها أبلغ في حصول الفتنة من مشاهدتها، وأما تقبيل رأس العجائز من ذوات المحارم فلا بأس به، ومن غير ذوات المحارم فلا تقبلها.

س 117 - هل يجوز أن يقبل رأس زوجة أبيه؟

ج-نعم يجوز لأنها من محارمه.

س 118 - وهل يجوز أن يصافح بنت زوجته؟

ج-هذا فيه تفصيل فإن كان قد دخل بأمها فيصافحها إن أمن من الفتنة وإلا فلا.

كيف يكون لها بنت ولم يدخل بها؟

ج-تكون البنت من غيره من شخص سابق، ويكون قد عقد عليها ولكن لم يدخل بها، لم يجامعها، وحينئذ لا تكون هذه البنت محرما له.

س 119 - هناك مسألة تقع كثيرا عند بعض النساء وهي أنهن يقمن بالاستعانة بامرأة أخرى تأتي إلى المنزل لغرض قيامها بإزالة الشعر الذي على البدن والفخذين، فهل يجوز لهذا المرأة أن تنظر إلى فخذ المرأة التي تزيل شعرها؟ ثم أن هذا العمل هل يعد من الضرورة؟

ج-هذه الحالة ليست من الضرورة، لأن شعر الفخذين والساقين في حلها نظر، لأن الشعر من خلق الله وتغيير خلق الله في غير ما أذن الله فيه من وحي الشيطان، قال تعالى (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) (النساء: 119) والشعر من خلق الله فلا يزال إلا ما فيما شرعت إزالته كالعانة والإبط، والشارب بالنسبة للرجل، فهذا يزال، أما شعر الساقين والفخذين فإنه لا يزال، لكن لو كان الشعر كثيرا في المرأة بحيث يكون ساقها كساق الرجل فلا بأس أن تزيله، أما الأفخاذ إذا كثر فيها

الشعر فلا تزيله امرأة أخرى بل تزيله المرأة صاحبة هذا الشعر، لأنه لا حاجة إلى الاستعانة بامرأة ثانية، فهنا الآن وسائل لإزالة الشعر من دهن أو غيره. بمجرد ما يمسح به الشعر يزول، فيستعمل هذا لكن بشرط أن يراجع في ذلك طبيب.

س 120 - بالنسبة لمن تفرط في الحجاب من النساء ما هو جزاؤها؟ وهل تعذب بالنار في الآخرة؟

ج-إن كل من عصى الله عز وجل بمعصية لا تكفرها الحسنات فإنه على خطر، فإن كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت